الفيض الكاشاني
376
الوافي
الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال « ليس على الأمة قناع » ( 1 ) . 6121 - 9 الفقيه ، 1 / 372 / 1081 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا » . بيان : درع المرأة قميصها وقيل الدرع ما جيبه على الصدر والقميص ما جيبه على المنكب . 6122 - 10 الكافي ، 3 / 395 / 11 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا » ( 2 ) . بيان : تقنعها بالخمار أن تواري به رأسها وشعرها وعنقها وعنى بنفي الضرر نفيه في الاكتفاء في ستر رأسها بالثوب الواحد الذي هو الخمار . 6123 - 11 التهذيب ، 2 / 217 / 61 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما تصلي
--> ( 1 ) أورده في ( التهذيب - 2 : 217 رقم 855 ) بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في ( التهذيب - 2 : 217 رقم 856 ) بهذا السند أيضا .